23 أغسطس 2023
نص خبر – وكالات
صدر مشروع جديد في الكويت لتنظيم الإعلام يوم أمس وشهد عاصقة من الاحتجاجات وردود الأفعال، وأصداء واسعة، ورفضاً نيابياً وشعبياً، حيث اعتبره نواب وناشطون وخبراء دستوريون انقلاباً على الدستور وقمعاً للحريات وانتكاسة في مسيرة الديموقراطية.
وقد ردت وزارة الإعلام أنها تعرض مسودة للقانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ ملاحظاتها ومقترحاتها، وأن مشروع القانون سيعرض على مجلس الأمة أكتوبر المقبل، أكد النواب أن قانون تنظيم الإعلام الجديد مرفوض، مشددين على التصدي له، لحماية المكتسبات الدستورية والديموقراطية.
وشدد النواب على أن هذا المشروع من شأنه تقييد الحريات وتكميم الأفواه، لافتين إلى أن توسعة نطاق العقوبات ستؤدي إلى مزيد من قمع الرأي وتكبيل حرية التعبير، وستفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات القضائية.
واعتبروا أن «إضافة النواب ضمن مشروع القانون الحكومي لتنظيم الإعلام» هدية حكومية مسمومة على حساب الديموقراطية والحريات، وسوف تجعل الحكومة حال تطبيقه خارج إطار العصر.
وقال النائب مهلهل المضف: «إن هذا القانون الجديد يهدف إلى قمع الحريات والانقلاب على الدستور ومسيرة الديموقراطية، ومن صاغه لا يريد الخير للكويت وأهلها».
وشددت النائبة جنان بوشهري على أن مشروع تنظيم الإعلام الجديد نهاية للمستقبل السياسي لوزير الإعلام، لافتة إلى أن مشروع القانون مساس بجوهر الديموقراطية.
وفي حين أكد النائب شعيب شعبان التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه، اعتبر النائب سعود العصفور أن الحكومة لم تعتبر من التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي، بسبب العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية.
أما النائب حمد المدلج، فقال إن قانون تنظيم الإعلام الجديد لا يمكن القبول به مطلقاً، ولن نقبل بصلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام. وأضاف: «من لا يرِد التجريح السياسي ورقابة الرأي العام، فليجلس في بيته».
وذكر النائب عبدالله جاسم المضف أن من يتولى المسؤولية العامة يجب أن يتسع صدره للنقد، بل والتجريح السياسي أحياناً، وفي مقدمتهم النواب، معلناً عن التصدي لمشروع القانون.
ومن جانبه، شدد النائب أسامة الزيد على الرفض القاطع لقمع الحريات.
فيما يلي التفاصيل الكاملة:
أثار مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام، الذي نشرته القبس بعددها الصادر أمس (الثلاثاء)، أصداء واسعة، وقوبلت مسودة القانون المقترح باستياء شعبي ورفض نيابي، وسط مطالبات متزايدة بالكف عن استهداف الحريات.
واعتبر نواب وناشطون وخبراء دستوريون مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد انقلاباً على الدستور وقمعاً للحريات وانتكاسة في مسيرة الديموقراطية.
في حين أعلنت وزارة الإعلام عرض مسودة القانون التي أعدتها على الجهات الحكومية المعنية لأخذ ملاحظاتها ومقترحاتها، وأن مشروع القانون سيعرض على مجلس الأمة أكتوبر المقبل، أكد النواب أن قانون تنظيم الإعلام الجديد مرفوض، مشددين على التصدي له، لحماية المكتسبات الدستورية والديموقراطية.
وأكد النواب أن هذا المشروع من شأنه تقييد الحريات وتكميم الأفواه، لافتين إلى أن توسعة نطاق العقوبات ستؤدي إلى مزيد من قمع الرأي وتكبيل حرية التعبير، وستفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات القضائية.
وفيما يلي نص المسودة:
تضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود والعقوبات المستحدثة، أبرزها “حظر التعرض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد”، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر على “شخص أمير البلاد”.
ونص مشروع القانون المقترح على أنه “لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ولايزال مشروع القانون قيد الدراسة من قبل 6 جهات حكومية، هي: العدل، الخارجية، التجارة والصناعة، بلدية الكويت، هيئة الاتصالات، جهاز الأمن السيبراني، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
المسائل المحظورة
• التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• التعرض لشخص أمير البلاد أو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.
• تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
• خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
• إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
• التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
• كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
• المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
• إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
العقوبات
• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار عن اي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر.
• الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.
• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، مع مصادرة المعدات وإغلاق المنشأة لكل من يمارس أو يزاول نشاطا غير مرخص خاصا بإنشاء مطبعة أو استغلالها والنشر أو التوزيع والدعاية والإعلان والترجمة ومركز للدراسات والبحوث والإنتاج الفني وتشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي، وتوزيع الأفلام السينمائية، وتقديم الخدمات الفنية للبث، وإصدار الصحف، وإنشاء وتشغيل قناة فضائية أو إعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.
• يُعاقب كل من يمارس البث أو إعادة البث أو اصدار صحف أو أي من الأعمال دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار.
• يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز مئتي ألف دينار في حالة امتنع المرخص له عن تمكين مراقب الحسابات من مباشرة مهام مأموريته، أو إذا تبين من تدقيق المركز المالي لحساباته أن هناك شبهة حول مشروعية المصدر، ووجب على الوزارة إبلاغ النيابة العامة.
• يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة: المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول.
• وتضاعف العقوبة الواردة من هذه المادة في حالة العودة، ويجوز للمحكمة، فضلا عن العقوبات السابقة، أن تأمر بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
• ذكر القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من المحظورات الخاصة بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• اشتملت هذه العقوبة أيضاً على كل من يتعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
المشمولون بالعقوبات
• كاتب أو مؤلف المطبوع وناشره أو موزعه أو طابعه بحسب الأحوال.
• رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه وكاتب المقال أو مؤلفه.
• مدير القناة أو نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار أو صدرت عنه المادة الإعلامية.
• مدير شركة إعادة البث أو المسؤول عنها.
• المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية عن نشر المحتوى في المواقع الالكترونية.
• المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول أو المسؤولين عن إقامة الحفل الفني العام.
