قانون يحول “تاكسي دبي” إلى شركة مُساهمة عامة

13 نوفمبر 2023
نص خبر ـ أبو ظبي

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن “شركة تاكسي دبي”.

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لسنة 2023 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، “بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام، منها: طرح أسهُم الشركة للاكتتاب العام، وفق النسب التي يُحدِّدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأغراض الشركة واختصاصاتها، وكذلك آليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد المنظمة لعمل الشركة.

وأصدر ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، برئاسة عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعضوية: أحمد علي الكعبي نائباً للرئيس، وشهاب حمد بوشـهاب، ويوسف أحمد بن غليـطه، ود. حنان سليمان السويدي، وعبـدالله محمد بن دميثان، وعيـسى عبـدالله بن نتـوف، على أن يعمل بالقانون والقرارين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى “شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة، كما نص القانون على تعديل عبارة “مُؤسّسة تاكسي دبي” أينما وردت في التشريعات السّارية في الإمارة، لتُصبِح “شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)”.

ووفقاً للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات.

‌وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها.

‌كما نصّ القانون على أن تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحُقوق والالتزامات التي ستؤول إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابِعة لها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشّركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.

وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمدة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

وأوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية، وممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو بدون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

قد يعجبك ايضا