محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء شعار لإمارة دبي

2 اكتوبر 2023
“نص خبر”- دبي

أصدر نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء بصفته ‏حاكماً لإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم ‏‏(17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي.‏

ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، ‏يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً ‏للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة ‏دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون والتشريعات السارية فيها.‏

ووفقاً للقانون، يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات ‏والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية ‏والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة ‏للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من حاكم ‏دبي أو من يفوّضه السماح لغير الجهات الحكومية باستعمال ‏الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط ‏المحددة في هذا الإذن.‏

كذلك يتم استعمال الشعار من الجهات سالفة الذكر، وفقاً ‏للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه ديوان حاكم ‏دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده رئيس ‏الديوان بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في ‏الجريدة الرسمية لحكومة دبي.‏

الأفعال المحظورة
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من ‏غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها ‏باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل ‏الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.‏

كذلك يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة ‏من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل ‏من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ‏ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب ‏العامة.‏

العقوبات
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص ‏عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة ‏أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ‏ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة ‏المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال ‏الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ‏ارتكاب الجريمة.‏

توفيق الأوضاع
ويجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل ‏بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم ‏التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف ‏استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا ‏القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه ‏في هذا القانون. ويُصدر رئيس ديوان حاكم دبي القرارات ‏اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي ‏تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في ‏الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.‏

قد يعجبك ايضا